القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها المعمول به من 23/ 7/ 1969 - المشرع حدد مدلول كلمة الأسرة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 والتي يجوز لأفرادها توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه بأنها الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين.
الحكم كاملاً